إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الافتراق والاختلاف
7133 مشاهدة
المسح على الجوارب

أما المسألة الثانية: ألا وهي: المسح على الجوارب –الشراب- فهذه لا شك أنها مسألة خلافية، وأكثر الأئمة على أنها لا تُمْسَحُ؛ وذلك لأنها يَخْرِقُهَا الماء؛ ولكن جاء المسح عن الصحابة؛ مسحوا على الجوارب؛ رُوِيَ ذلك عن نحو ثلاثة عشر صحابِيًّا.
رُوِيَ عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب؛ فلذلك ذهب إليه -أي إلى جوازه- الإمام أحمد -رحمه الله- خالفه الأئمة الباقون، وقالوا: لا يُمْسَحُ عليها؛ حيث إنها يخرقها الماء؛ وحيث إنها لا يمكن المشي فيها؛ وحيث إنها شفافة؛ أو نحو ذلك؛ فلذلك اجتهدوا، وقالوا: لا بد أن المسح يكون على الْخُفَّيْنِ اللَّتَيْنِ تنسج من الجلود وما أشبهها. ولِكُلٍّ اجتهاده؛ فما دام أن الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا عليها، وما دام أنها ساترةٌ صفيقةٌ كما يَسْتُرُ الخف والجرموق وما أشبهه؛ فإن في المسح عليها تخفيفا على الأمة، وتسهيلا عليهم؛ ولكن عليهم أن يأخذوا حذرهم، فلا يمسحوا إلا على ما هو صَفِيقٌ متينٌ غليظٌ، ولا يمسح على ما فيه خروق يظهر منها بعض الجسد؛ بعض الجلد؛ لذلك نقول: إن كثيرا من الناس يتساهلون في المسح على الجوارب، وليست مثل المسح على الخفين؛ لوقوع الخلاف الشديد فيها، بخلاف المسح على الخفين؛ فإن المخالفين فيها هم المبتدعة. أما الجوارب فإن الخلاف فيها قوي؛ بخلاف الْخُفَّيْنِ.
فعلى هذا إذا أراد أن يمسح فإنه لا يمسح إلا على ما هو صفيق، وإذا كانت خفيفة فإنه يلبس اثنين أو ثلاثة؛ حتى يكون مجموعها صفيقا؛ بحيث إنها تكون ساترة ستْرًا كاملا، ولا يتساهل فيها؛ لقوة الخلاف فيها.