اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
الافتراق والاختلاف
11504 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الجوارب

أما المسألة الثانية: ألا وهي: المسح على الجوارب –الشراب- فهذه لا شك أنها مسألة خلافية، وأكثر الأئمة على أنها لا تُمْسَحُ؛ وذلك لأنها يَخْرِقُهَا الماء؛ ولكن جاء المسح عن الصحابة؛ مسحوا على الجوارب؛ رُوِيَ ذلك عن نحو ثلاثة عشر صحابِيًّا.
رُوِيَ عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب؛ فلذلك ذهب إليه -أي إلى جوازه- الإمام أحمد -رحمه الله- خالفه الأئمة الباقون، وقالوا: لا يُمْسَحُ عليها؛ حيث إنها يخرقها الماء؛ وحيث إنها لا يمكن المشي فيها؛ وحيث إنها شفافة؛ أو نحو ذلك؛ فلذلك اجتهدوا، وقالوا: لا بد أن المسح يكون على الْخُفَّيْنِ اللَّتَيْنِ تنسج من الجلود وما أشبهها. ولِكُلٍّ اجتهاده؛ فما دام أن الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا عليها، وما دام أنها ساترةٌ صفيقةٌ كما يَسْتُرُ الخف والجرموق وما أشبهه؛ فإن في المسح عليها تخفيفا على الأمة، وتسهيلا عليهم؛ ولكن عليهم أن يأخذوا حذرهم، فلا يمسحوا إلا على ما هو صَفِيقٌ متينٌ غليظٌ، ولا يمسح على ما فيه خروق يظهر منها بعض الجسد؛ بعض الجلد؛ لذلك نقول: إن كثيرا من الناس يتساهلون في المسح على الجوارب، وليست مثل المسح على الخفين؛ لوقوع الخلاف الشديد فيها، بخلاف المسح على الخفين؛ فإن المخالفين فيها هم المبتدعة. أما الجوارب فإن الخلاف فيها قوي؛ بخلاف الْخُفَّيْنِ.
فعلى هذا إذا أراد أن يمسح فإنه لا يمسح إلا على ما هو صفيق، وإذا كانت خفيفة فإنه يلبس اثنين أو ثلاثة؛ حتى يكون مجموعها صفيقا؛ بحيث إنها تكون ساترة ستْرًا كاملا، ولا يتساهل فيها؛ لقوة الخلاف فيها.

line-bottom